Image

الوزير الاول يوقع على مرسوم تنفيذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخص البناء

الوزير الاول يوقع على مرسوم تنفيذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخص البناء

الجزائرالآن _افرجت الحكومة عن مرسوم تنفيذي يحدد شروط تسوية البنيات غير المطابقة لرخصة البناء.

وبناء على العدد الاخير من الجريدة الرسمية فانه بناء على المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان فان يجب ان تحترم البنايات التي يمكن تسويتها القواعد العامة للتعمير فيما يخص التعدي على مساحة التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخص البناء المسلة وتعلية المستويات او الطوابق وتجاوز مساحة شغل الاراضي.

وفرض القرار الصادر بتاريخ 2 فيفري الجاري تشكيل اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي او الوالي المنتدب او الوالي مكلفة بمعالجة طلبات رخصة البناء المعدلة او شهادة المطابقة على سبيل المثال.

ويتعين على المالكين او اصحاب المشاريع ايداع ملف طلب رخصة البناء المعدلة او شهادة المطابقة على سبيل التسوية لدى مصالح التعمير للبلدية وذلك بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي يجب ان تكون مطابقة للوثائق المشكلة في الملف .

وبالنسبة للبنايات التي هي في طور الانجاز وفير المطابقة لرخصة البناء ، يتم اعداد تقرير تتضن الكشف الوصفي والتقدير للاشغال المنجزة والتي هي في طور الانجاز مع تحديد قمة الجزء المعدل او المضاف اضافة الى تقرير خبرة يعده مهندس مدني معتمد في حالة اجراء تغييرات على الهيكل الحامل للبناية ويتم الملف بتقرير خبرة .

اما بالنسبة للبنيات المنتهية وغير المطابقة لرخصة البناء المسلمة يلزم تقرير خبرة تصادق الهيئة الوطنية في 48 ساعة الموالية .

وللجنة اقاصه 48 ساعة من تاريخ ايداعه الى الشباك الوحيد المختص الذي يقوم بتقدميه الى رئيس اللجنة قصد المعالجة خلال للمراقبة التقنية وترسل مصلحة التعمير للبلدية الملف الكامل بعد التحقق منه وذلك في اجل لا يتعدى 30يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف لانهاء معالجة الطلب وارسال بطاقة التحضير مرفقة بالملف الى الشباك الوحيد المختص الذي يجب ان يحضر الطلب الى الشباك الوحيد المختص الي يجب ان يحضر الطلب في الاجال المحددة .

وعندما يكون الملف موضوع استكمال بوثائق او معلومات تبلغ اللجنة صاحب الطلب عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب الاستكمال,

وحدد المرسوم غرامات حسب نوع البناية حيث البنايات المتعلقة بمشاريع استثمارية غير السكن مثل الفنادق المراكز التجاري العيادات فان قيمة المتر المربع هي 15الف دج والقيمة الجزافية المطبقة على الواجهة 50الف الف دج، امام السكانات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية والمدعمة فخصص لها 5الاف دج لقيمة المتر المربع والقيمة الجزافية 10االاف دج اما السكانات الفردية والسكانات الجماعية فقد خصص لها للمتر المربع10 الاف دج و30الف دج للقيمة الجزافية المطبقة على الواجهة.

وجاء في ذات القرار انه على مالكي البنايات السكنية وغير السكنية ، أن يتقدّموا إلى مصالح التعمير بالبلديات التي تقع فيها البناية ، لإيداع إمّا طلب شهادة المطابقة في حالة مطابقة البناية لرخصة البناء المسلّمة طلب رخصة البناء المعدّلة في حالة عدم مطابقة البناية لرخصة البناء المسلّمة.

وعن حالات مخالفة قواعد التعمير التي تستوجب تقديم طلب للحصول على رخصة بناء معدّلة ، تتعلق باالتعدّي على مساحة التراجع داخل الملكية ( مع إمكانية التسوية في حالة عدم التعدّي على ملكية الغير )، وإنشاء فتحات غير مرخّص بها في رخصة البناء ( مع إمكانية التسوية في حالة عدم المساس بالجوار )، وتعلية الطوابق دون ترخيص ( مع إمكانية التسوية في حالة عدم الإخلال بقواعد التعمير و معايير الأمن)، تجاوز مساحة شغل الأراضي ( مع إمكانية التسوية في حالة عدم الإخلال بقواعد التعمير ومعايير الأمن )، وعدم احترام معايير البناء والأمن، لا سيما في المناطق الزلزالية.

وتعد رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة لأصحابها على سبيل التسوية ، بعد دفع غرامة مالية ُتُحسب على أساس نسبة مئوية تتراوح بين 10 و20 بالمئة من القيمة المحدّدة للأجزاء المضافة أو المعدّلة من البناية حسب طبيعتها ( سكنية أو غير سكنية ).

وتحدّد نسب الغرامات المالية حسب الحالات التالية “السكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية المدعّمة من طرف الدولة 10 بالمئة، والسكنات الفردية والجماعية15 بالمئة، والبنايات الاستثمارية والبنايات المستقبلة للجمهور 20 بالمئة.

المقالة التالية
الأخبار المتعلقة
آخر الأخبار